ザカートの支払い方法

 貧者などに直接払うことも、イマーム(政治指導者)に支払い配分してもらうことも出来ます。

 以下ではザカートの支払いに関する既定、特に対象者に直接支払う場合の既定をまとめます。

  1. 意図
     ザカートは礼拝などと同様に宗教儀礼の1種であり意図が必要とされる、というのが通説。心の中で自らの払うものは財物に対する義務のザカートであると意図すること*1
  2. ザカートの前納
     大多数の法学者はザカートの前納が許されるとしている。マーリキー派は条件付きで認めるものの、避けた方が良いとする*2
  3. ザカートの支払いを遅らせること
     大多数の法学者は正当な理由なしにザカートの支払いを遅らせてはならないとしている。
     ハナフィー派には支払いを遅らせてもかまわないとの説もある*3
  4. 現物払いと価格での支払い
     大多数の法学者は、商品に対するザカートの支払いが価格(分の金銭)によって支払われ、現物払いが許されないとしている。ハナフィー派は現物払いも許されるとする*4
     金銀に対するザカートの支払いは価値(分の金銀)によって支払われる*5
     これ以外の財物(例えばラクダや穀物)に対するザカートの支払いは現物払いか、価格分の支払いか*6について法学者間で見解が分かれており、大多数の法学者(シャーフィイー派、マーリキー派の一説、ハンバリー派の一部)は現物払い説、ハナフィー派、マーリキー派の有力説、ハンバリー派の一説では価格分の支払い説をとる*7
  5. ザカートとして(現物を)支払う場合は良質のものを払うことが推奨される。(有する現物の中の)平均的なものを払うことは義務である*8
  6. ザカートの支払いを公表することが推奨される。
     タバリーは「人々は義務(を履行したこと)を公表する方が良いということで合意している」としている。なお、クルアーンの「おまえたちが施しを公に行えば、それは良いことである。だが、それを隠して貧者に与えれば、それはおまえたちにとってなお良く、お前たちの悪を相殺する」(第2章271節)は任意の喜捨についてのものであり、義務であるザカートには当てはまらない*9
  7. 恩に着せること、見栄、(相手の心情や名誉の)毀損を避けること。
     クルアーン(コーラン)第2章264節に「信仰する者達よ、恩を着せ傷つけてお前たちの施しを無駄にしてはならない」とある。ここから、マーリキー派ではザカート支払者が見栄などを恐れた場合には代理人を依頼した方が良いとしている*10
  8. 貧者に与える際にザカートであると伝えないこと。
     貧者の心を傷つける恐れがあるため*11
  9. 代理人を立てること。
     ザカート支払者はイマームやその代理人にザカートを送付したり、ザカート受給者に支払ったりすることに関して、代理人を立てることが許される。
     シャーフィイー派は自らが支払う方が良いとするのに対し、マーリキー派は代理人を立てる方が良いとする*12

*1

النية عند أداء الزكاة : 122 – الزكاة فريضة من فرائض العبادات ، كالصلاة ، ولذلك فإن النية شرط فيها عند عامة العلماء…….. ومعنى النية المشترطة في الزكاة أن يقصد بقلبه أن ما يخرجه هو الزكاة الواجبة عليه في ماله ، وإن كان يخرج عمن تحت يده من صبي أو مجنون أن يقصد أنها الزكاة الواجبة عليهما . ويعتبر أن يكون الناوي مكلفا ؛ لأنها فريضة .

*2

ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة وأبو عبيد وإسحاق ، إلى أنه يجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد وجوبها ،…….وذهب المالكية إلى أنه إن أخرج زكاة الثمار أو الزروع قبل الوجوب ، بأن دفع الزكاة من غيرها لم يصح ولم تجزئ عنه . وكذا لا تجزئ زكاة الماشية إن قدمها وكان هناك ساع يأتي لقبضها فأخرجها قبل قدومه . أما زكاة العين والماشية التي ليس لها ساع فيجوز تقديمها في حدود شهر واحد لا أكثر ، وهذا على سبيل الرخصة ، وهو مع ذلك مكروه والأصل عدم الإجزاء لأنها عبادة موقوتة بالحول .

*3

ذهب جمهور العلماء ( الشافعية والحنابلة وهو المفتى به عند الحنفية ) إلى أن الزكاة متى وجبت ، وجبت المبادرة بإخراجها على الفور ، مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من ضرر……. والقول الآخر للحنفية ، وعليه عامة مشايخهم أن افتراض الزكاة عمري ، أي على التراخي ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب ، ويتعين ذلك الوقت للوجوب ، وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو لم يؤد يأثم إذا مات…

*4

الزكاة إما أن تخرج من أعيان المال وهو الأصل في غير زكاة العروض التجارية وقد تقدم . وإما أن تخرج القيمة . ذهب الجمهور إلى أن الواجب في زكاة عروض التجارة إخراج القيمة ، ولا يجزئ إخراج شيء من أعيان العروض عندهم ، خلافا للحنفية القائلين بالجواز….

*5

ويجزئ إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة وعكسه ، وهو مذهب الحنفية والمالكية ، ورواية عند الحنابلة رجحها ابن قدامة .

*6 あるいは逆に、金銀にかかるザカートをラクダなどで物納できるか

*7

وأما ما عدا ذلك كزكاة المواشي والزروع وإخراج زكاة الذهب أو الفضة عن غيرهما أو العكس ، فقد اختلف الفقهاء في إخراج القيمة على مذاهب : فذهب الجمهور ( الشافعية ، والمالكية على قول ، والحنابلة في رواية وهي المذهب ) إلى أنه لا يجوز إخراج القيم في الزكاة ، واستثنى بعض أصحاب هذا القول نحو إخراج بنت لبون عن بنت مخاض……. وذهب الحنفية ، وهو القول المشهور عند المالكية ، والرواية الأخرى عند الحنابلة وقول الثوري إلى أن إخراج القيمة جائز ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . لكن قال المالكية : يجوز ، ويجزئ مع الكراهة.

*8

يستحب للمزكي إخراج الجيد من ماله ، مع العلم بأن الواجب في حقه الوسط

*9

إظهار إخراج الزكاة وإعلانه ، قال ابن عباس : جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها ، يقال : بسبعين ضعفا ، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها ، يقال : بخمسة وعشرين ضعفا ، قال : وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . وقال الطبري : أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل . ا هـ . وأما قوله تعالى : { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } فهو في صدقة التطوع ، نظيرها الصلاة ، تطوعها في البيت أفضل ، وفريضتها في المسجد ومع الجماعة أفضل .

*10

ج – الحذر من المن والرياء والأذى ، وهذه الأمور محرمة في كل ما يخرج من المال مما يقصد به وجه الله تعالى ، وتحبط الأجر لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } . ومن هنا استحب المالكية للمزكي أن يستنيب من يخرجها خوف قصد المحمدة .

*11

د – أن لا يخبر المزكي الفقير أنها زكاة : قيل لأحمد : يدفع الرجل زكاته إلى الرجل ، فيقول : هذا من الزكاة ، أو يسكت ؟ قال : ولم يبكته بهذا القول ؟ يعطيه ويسكت ، ما حاجته إلى أن يقرعه ؟ وهذا يقتضي الكراهة وبه صرح اللقاني من المالكية ، قال : لما فيه من كسر قلب الفقير .

*12

– يجوز للمزكي أن يوكل غيره في أداء زكاته ، سواء في إيصالها للإمام أو نائبه ، أو في أدائها إلى المستحق ، سواء عين ذلك المستحق أو فوض تعيينه إلى الوكيل . وقد نص الشافعية على أن إخراج المزكي الزكاة بنفسه أفضل من التوكيل ؛ لأنه بفعل نفسه أوثق . وقال المالكية : التوكيل أفضل خشية قصد المحمدة ، ويجب لمن يعلم من نفسه ذلك القصد ، أو يجهل المستحقين .