イマームとその代官によるザカートの徴収

 イスラーム法はかつては実際に社会の中で適用されていました。イスラーム法は確かに理念的存在(理想)ではあるのですが、それは決して現実離れした適用不可能な内容ばかりを述べ立てるものではありません。

 例えば以下に出てくる、不正なイマーム(政治指導者)がザカートの支払いを求めてきたらどうしたらよいのか、という規定は不正な人物が政治指導者になることもあり得るというイスラーム法の現実認識を反映しています。

 また、イマームにザカートの徴収権があるということは、ザカートの義務としての側面を明らかにするものです。

 以下は『イスラーム法百科』の要約です。

  1. イマーム(政治指導者、カリフとも)にはザカートの徴収権がある。
     預言者ムハンマドと第1代及び第2代正統カリフは、全種類の財物にかかるザカートを徴収していた。第3代正統カリフのウスマーンは目につかない財物(金銀など)にかかるザカートの支払いをその所有者に委任した。
     シャーフィイー派では、預言者やその後継者はかつて徴収吏を派遣していたことや、人々の中には財物を有していてもザカートの義務としてどれだけ支払うべきなのか無知であったり吝嗇であったりするものがいるので、イマームは徴収吏を派遣することが義務であるとする。これは、マーリキー派の2説のうちの一説である。
     イマームが徴収吏を派遣する義務がないとする見解においても、たとえイマームが徴収せずとも人々が自発的にザカートを支払うことをイマームが認識しているという条件を付けており、人あるいは集団がザカートを支払わないことを知った場合には、たとえ強制によってでも徴収する義務がある、とされる*1
  2. 公正なイマームへのザカート支払いの規定
    (1)ここでの公正なイマームとはザカートを適正に徴収し、受給者に支払う者の意味。ザカートを公正なイマームに支払うことは許され、それで責を果たしたことになると学者達は一致している。
    (2)公正なイマームに支払うことも、自分自身で支払うことも可能な場合は学者間で見解が分かれている。
     マーリキー派、ハナフィー派、シャーフィイー(旧説)では目につく財物(ラクダや穀物等)はイマームに支払うべきであるとしている。他方、目につかない財物(金銀・商品など)については、ハナフィー派はイマームには支払いを求める権利があり請求があればイマームへの支払いが義務となるとし、マーリキー派とシャーフィイー(旧説)ではその所有者に自ら支払う義務が委任されているとする。
     ハンバリー派とシャーフィイー(新説)では、目につく・つかないに関わらず全ての財物はイマームに支払う義務はなく、受給者に直接支払って良いとしている。
     なお、シャーフィイー派で優勢な説では、イマームは受給者の状況をよりよく知り配布能力もより高いので、イマームに支払った方がよりよいとする。
     これに対しハンバリー派では、自らが支払った方がより安全で確実であり徴収吏の経費削減にもなるとしている。
    (3)公正なイマームがザカートの納入を求めた場合に、それが義務となることで法学者間で一致がある。というのも、目につかない財物(金銀・商品など)のザカートをイマームが徴収できるか否かについての学派間の(見解の)相違は学的努力(イジュティハード)の範疇であり、実際にイマームが納入を求めた場合には学派間の(見解の)相違は納入拒否をものではないのである。イマームの命令は(見解の)相違を取り上げる(أمر الإمام يرفع الخلاف)のである。これは、裁判官の判決と同様であり、シャリーア(イスラーム法)の原則として知られている*2
  3. 不正なイマームや叛徒へのザカート支払いの規定
     不正なイマームがザカートを強制的に徴収した場合、ザカート支払者はその責を果たしたことになる。また、不正なイマームがザカート支払者に自らに対し支払うよう強要し、ザカート支払者が害を恐れて不正なイマームに払った場合も同様である。
     他方、ザカート支払者が不正なイマームへの支払いを拒絶する能力を有している場合などに関しては、法学者間で相違がある。
     ハナフィー派とマーリキー派ではそのような場合にザカートを不正なイマームに支払うことは許されず、その責を果たしたことにもならないとする。
     ハナフィー派では、不正なイマームが目につく財物(※ラクダや穀物)のザカートを取りそれをあるべき姿で支払うのであれば、ザカート支払者はその責を果たしたことになる。そうでなければ、ザカート支払者は再度ザカートを(本来受け取る人に対して)支払う義務がある。叛徒がザカートを徴収したのであれば、イマームは(再度)ザカートの支払いを求める権利はない。というのも、イマームはザカート支払者を叛徒から守るという義務を果たさなかったからである。目につかない財物(金銀など)を不正なイマームに支払うことは許されない、とする。
     マーリキー派では不正なイマームが(受け取った)ザカートをあるべき姿で支払うのであればザカート支払者はその責を果たしたことになるが、そうでなければ免責されないとする。不正なイマームがザカートの支払いを求めた場合にはそれを拒否し逃れるべきであるが、強要されたのであれば(支払いが)許される。
     シャーフィイー派では、もし不正なイマームが目につかない財物に対するザカートの支払いを求めたのであれば、イマームへ支払う方が良いとする。また、目につく財物に対するザカートであれば、不正なイマームがザカート支払いを求めようとも求めなくとも、イマームへ支払う方が良いとする。
     ハンバリー派では不正なイマームや叛徒等が地域を支配した場合には、彼らへのザカートの支払いが許されるとする。ザカート支払者は彼らへの支払いによって、彼らが正しくそれを用いたか否かにかかわらず、免責される*3

*1

للإمام حق أخذ الزكاة من المال الذي وجبت فيه ( على خلاف في بعض الأموال يأتي بيانه ) . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان بعده يأخذون الزكاة من كل الأموال ، إلى أن فوض عثمان رضي الله عنه في خلافته أداء الزكاة عن الأموال الباطنة إلى ملاكها ، كما يأتي…….. ويجب على الإمام أخذ الزكاة ممن وجبت عليهم ، فقد صرح الشافعية بأنه يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ، ومنهم من يبخل . والوجوب هو أحد قولي المالكية ، واحتجوا بقوله تعالى : { خذ من أموالهم صدقة } . والذين رخصوا للإمام في عدم أخذ الزكاة من جميع الأموال أو من بعضها دون بعض ، إنما هو إذا علم الإمام أنهم إذا لم يأخذها منهم أخرجوها من عند أنفسهم ، أما لو علم أن إنسانا من الناس أو جماعة منهم لا يخرجون الزكاة فيجب على الإمام أخذها منهم ولو قهرا ، كما تقدم ؛ لأن الإمامة لحراسة الدين وسياسة الدنيا ، ومنع الزكاة هدم لركن من أركان الدين .

*2

حكم دفع الزكاة إلى الإمام العادل : – المراد بالإمام العادل هنا من يأخذ الزكاة بحقها ، ويعطيها لمستحقها ، ولو كان جائرا في غير ذلك على ما صرح به المالكية . ومن دفع زكاة ماله إلى الإمام العادل جاز ، وأجزأت عنه اتفاقا .
ولو كان بإمكانه دفعها إلى الإمام وتفريقها بنفسه فقد اختلف الفقهاء في ذلك : فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد ، وهو القديم من قولي الشافعي ، إلى التفريق بين الأموال الظاهرة ، وهي الزروع ، والمواشي ، والمعادن ، ونحوها ، وبين الأموال الباطنة وهي الذهب والفضة والتجارات . فأما الظاهرة فيجب دفعها إلى الإمام ، لأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها ، ووافقه الصحابة على هذا ، فليس للمزكي إخراجها بنفسه ، حتى لقد صرح الشافعية بأنه لو أخرجها كذلك لم تجزئه……. وأما زكاة الأموال الباطنة فقال الحنفية : للإمام طلبها ، وحقه ثابت في أخذ الزكاة من كل مال تجب فيه الزكاة ، للآية . وما فعله عثمان رضي الله عنه أنه فوض إلى الملاك زكاة المال الباطن ، فهم نوابه في ذلك ، وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلا ، ولهذا لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها . فأما إذا لم يطلبها لم يجب الدفع إليه . وقال المالكية والشافعية : زكاة الأموال الباطنة مفوضة لأربابها ، فلرب المال أن يوصلها إلى الفقراء وسائر المستحقين بنفسه .
وذهب الحنابلة ، وهو الجديد المعتمد من قولي الشافعي : إلى أن الدفع إلى الإمام غير واجب في الأموال الظاهرة والباطنة على السواء ، فيجوز للمالك صرفها إلى المستحقين مباشرة ، قياسا للظاهرة على الباطنة ، ولأن في ذلك إيصال الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه ، فيجزئه ، كما لو دفع الدين إلى غريمه مباشرة ، وأخذ الإمام لها إنما هو بحكم النيابة عن مستحقها ، فإذا دفعها إليهم جاز ؛ لأنهم أهل رشد . ثم قال الشافعية في الأظهر : الصرف إلى الإمام أفضل من تفريقها بنفسه ؛ لأنه أعرف بالمستحقين ، وأقدر على التفريق بينهم ، وبه يبرأ ظاهرا وباطنا . ثم قال الحنابلة : تفرقتها بنفسه ، أولى وأفضل من دفعها إلى الإمام ، لأنه إيصال للحق إلى مستحقه ، فيسلم عن خطر الخيانة من الإمام أو عماله ؛ ولأن فيه مباشرة تفريج كربة من يستحقها ، وفيه توفير لأجر العمالة ، مع تمكنه من إعطاء محاويج أقربائه ، وذوي رحمه ، وصلتهم بها ، إلا أنه إن لم يثق بأمانة نفسه فالأفضل له دفعها إلى الساعي ، لئلا يمنعه الشح من إخراجها . أما لو طلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب الدفع إليه اتفاقا ، وسواء كان المال ظاهرا أو باطنا ، والخلاف في استحقاقه جمع زكاة المال الباطن لا يبيح معصيته في ذلك إن طلبه ، لأن الموضع موضع اجتهاد ، وأمر الإمام يرفع الخلاف كحكم القاضي ، كما هو معلوم من قواعد الشريعة . وصرح المالكية بأن الإمام العدل إن طلبها فادعى المالك إخراجها لم يصدق .

*3

دفع الزكاة إلى الأئمة الجائرين ، وإلى البغاة : 143 – إن أخذ الإمام الجائر الزكاة قهرا أجزأت عن صاحبها . وكذا إن أكره الإمام المزكي فخاف الضرر إن لم يدفعها إليه . واختلف الفقهاء فيمن كان قادرا على الامتناع عن دفعها إلى الإمام الجائر ، أو على إخفاء ماله ، أو إنكار وجوبها عليه ، أو نحو ذلك : فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى عدم جواز دفعها إلى الإمام حينئذ ، وأنها لا تجزئ عن دافعها على التفصيل التالي : فقال الحنفية : إذا أخذ الخوارج والسلاطين الجائرون زكاة الأموال الظاهرة كزكاة السوائم والزروع وما يأخذه العاشر ، فإن صرفوه في مصارفه المشروعة فلا إعادة على المزكي ، وإلا فعلى المزكي فيما بينه وبين الله تعالى إعادة إخراجها . وفي حالة كون الآخذ لها البغاة ليس للإمام أن يطالب أصحاب الأموال بها ؛ لأنه لم يحمهم من البغاة ، والجباية بالحماية ، ويفتى البغاة بأن يعيدوا ما أخذوه من الزكاة . وأما الأموال الباطنة فلا يصح دفعها إلى السلطان الجائر . وقال المالكية : إن دفعها إلى السلطان الجائر اختيارا ، فدفعها السلطان لمستحقها أجزأت عنه ، وإلا لم تجزئه . فإن طلبها الجائر فعلى ربها جحدها والهرب بها ما أمكن ، فإن أكرهه جاز . وهذا إن كان جائرا في أخذها أو صرفها ، وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . أما إن كان عادلا فيها وجائرا في غيرها ، فيجوز الدفع إليه مع الكراهة . أما الشافعية فذهبوا إلى أنه إن طلب الإمام الجائر زكاة المال الباطن ، فصرفها إليه أفضل ، وكذا زكاة المال الظاهر سواء لم يطلبها أو طلبها ، وفي التحفة إن طلبها وجب الدفع إليه . وذهب الحنابلة إلى أن دفع الزكاة إلى الإمام الجائر والبغاة والخوارج إذا غلبوا على البلد جائز سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . ويبرأ المزكي بدفعها إليهم ، سواء صرفها الإمام في مصارفها أو لا . واحتجوا بما ورد في ذلك عن بعض الصحابة ، منهم سعد بن أبي وقاص وجابر وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم .