ザカートのかかる財物(原則)

 全ての財物がザカートの対象となるわけではなく、特定の条件が必要となります。例えば、住居や家具といった生活のための基本的な財物にはザカートはかかりません。

 以下は『イスラーム法百科』の要約です。

  1. 財物が特定の人の所有であること*1
  2. 財物の所有権が完全であること。
     財物が所有者の管理下にありそこから益を得たり、処分したり出来る状態を指す。逆に不完全な所有権とは、例えば誰かに盗まれた財物に対する所有権を指す*2
  3. 「成長性」。
     ザカートが言語上持つ「成長」という意味は、成長する財物以外からは生じないため。ここでいう「成長」とは、商業ないし放牧による「成長」を指す*3
     例えば、財物が商品ないし放牧用家畜等であること。この条件によって、商売を目的として所有されているのではない衣類、家具、店舗、不動産や乗用家畜などにはザカートは課せられない。なお、金銀はその性質上「成長性」を有していると考えられ、常にザカートの対象となる*4
  4. 基本的な必要性を超えていること。
     ハナフィー派の設ける条件。これに従って、(生活に用いられる)住居、家具、乗用動物などにザカートは課せられない*5
  5. 太陰暦による1年間の経過。
     財物が所有者の管理下で太陰暦1年間を経過すること6。但し、穀物や鉱物など地面から産出されるものには当てはまらない*7
  6. 財物が最低額に達すること。
     最低額とは、それ以下の場合にはザカートが課せられない財物の量のことである。これは財物の種類によって異なり、ラクダの場合は5頭、牛の場合は30頭、羊は40頭、金は20ミスカール*8、銀は200ディルハム*9*10
  7. 債務を有さないこと。
     大多数の法学者が総論としてこの条件を認めている。預言者ムハンマドのハディースに「ある男が1000ディルハムを有し、1000ディルハムの債務も負っていたとしたら、彼にはザカートは課されない」とある*11

*1

الشرط الأول : كون المال مملوكا لمعين : فلا زكاة فيما ليس له مالك معين (الموسوعة)

*2

الشرط الثاني: أن يكون ملكية المال مطلقة: و هذه عبارة الحنفية، و عبر غيرهم بالملك التام: و هو ما كان في يد مالكه ينتفع به و يتصرف به.
و الملك الناقص يكون في أنواع من المال معينة، منها 1- مال الضمار: و هو كل مال مالكه غير قادر على الانتفاع به لكون يده ليس عليه (الموسوعة)

*3

يشترط كون المال ناميا؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي، و ليس المقصود حقيقة النماء، وإنما كون المال معدا للاستنماء بالتجارة أو بالسوم أي الرعي عند الجمهور (الفقه الإسلامي و أدلته)

*4

و بهذا الشرط خرجت الثياب التي لا تراد لتجارة سواء كان صاحبها محتاجا إليها أو لا، و أثاث المنزل، و الحوانيت، و العقارات، و الكتب لأهلها أو غير أهلها، و خرجت الأنعام التي لم تعد للدر و النسل، بل كانت معدة للحرث، أو الركوب، أو اللحم.
و الذهب والفضة لا يشترط فيها النماء بالفعل، لأنها للنماء خلقة، فتجب الزكاة فيهما، نوى التجارة أو لم ينو أصلا، أو نوى النفقة. (الموسوعة)

*5

الشرط الرابع: الزيادة على الحاجات الأصلية: و هذا الشرط يذكره الحنفية. و بناء عليه قالوا: لا زكاة في كتب العلم المقتناة لأهلها و غير أهلها ولو كانت تساوي نصبا، و كذا دار السكني و أثاث المنزل و دواب الركوب و نحو ذلك. (الموسوعة)

*6

الشرط الخامس : الحول : المراد بالحول أن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة قمرية ، فإن لم تتم فلا زكاة فيه ، (الموسوعة)

*7

ويستثنى من اشتراط الحول في الأموال الزكوية الخارج من الأرض من الغلال الزراعية ، والمعادن ، والركاز ، فتجب الزكاة في هذين النوعين ولو لم يحل الحول ،

*8 1ミスカールは諸説あるが、約4.25グラム(الفقه الإسلامي و أدلته)

*9 1ディルハムは諸説あるが、約2.975グラム(الفقه الإسلامي و أدلته)

*10

الشرط السادس: أن يبلغ المال نصابا: و النصاب مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، و هو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية، فنصاب الإبل خمس منها، و نصاب البقر ثلاثون. ونصاب الغنم أربعون، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم، ونصاب الزورع و الثمار خمسة أوسق. (الموسوعة)

*11

الشرط السابع: الفراغ من الدين: و هذا الشرط معتبر من حيث الجملة عند جمهور الفقهاء….و احتجوا بقول النبي (ص): ((إذا كان لرجل ألف درهم و عليه ألف درهم فلا زكاة عليه)).