ムラーバハとは

 ムラーバハは「掛け値売り」*1のことです。「中東ではムラーバハ方式がイスラム銀行貸出の6~8割を占めると言われることもある」*2、現行のイスラーム金融の主役です。ムラーバハは日本の金融専門家による著書においては「ムラバハ」と記述されることが多いようです。

 その定義は

 最初の契約によって得た財物を、最初の契約の価格(原価)に利潤(マージン)を付けて、所有権を移転すること。ムラーバハは、商品の価格(原価)と売主(=原買主)にかかった経費の情報提供に依拠した信頼売買の一種である。マーリキー派では以下のような様態とされる。商品の所有者が、買主に対しその商品をいくらで買ったかを伝え、「私はこの商品を金10ディーナールで買ったので、1ディーナールか2ディーナール儲けさせてくれ」というように全体に対して利潤を得るか、「1ディーナール毎に銀1ディルハムを儲けさせてくれ」というように部分として(على التفصيل)利潤を得る。つまり、特定の額か一定の割合を利潤として得るということである*3

とされています。

 このような売買が必要とされる背景については、以下のような説明があります。

 (ムラーバハは)許可されるための条件をそろえており、また、このような種類の売買の必要性が切実であるからである。というのも、商業に無能で才覚のない者は有能で才覚ある者の行為に頼る必要があり(才覚ある者が)原価(مثل ما اشترى)に利潤を上乗せすることに満足するからであり、従ってムラーバハが許されるという意見が必然となる*4

 さらに、上の説明に対する注釈として、

 富裕でありながら商業に才覚が無いことが明瞭な者は、有能で才覚ある者の行為に頼る必要があり、(才覚ある者が)原価に利潤を上乗せすることに満足するからである*5

との説明があります。

 つまり、資金を有する者に必ずしも商才があるわけではないという現実があり、また、商才があってもそれほど資金が存在しない者も存在します。このような場合には、ムラーバハは両者にとってメリットがある制度であったろうと思われます。

 日本では様々な商品毎に専門の購入代行業者が存在しますが、それらの中でも購入資金の前払いを求めず、原価(代行業者の仕入れ価格)と諸経費の明細を購入者に公開し、一定の額ないし割合の利潤を代行手数料として取るような業務形態はムラーバハの概念に近いと思われます(日本の税務上の理解等は別にして)。

 ムラーバハは売買の一形態であるため、イスラーム法が求める売買の一般的条件に加えて、以下の追加条件があります。

 ①(原買主による)最初の契約が正当であること*6

 ②最初の契約の際の価格(原価)が(ムラーバハ売買の)買主に知られていること*7

 ③最初の契約の際の支払い(رأس مال)が体積、重量、数によって取引される財物によって行われていること。

 例えば、金・銀(=貨幣)はもちろん、小麦などで支払われていればその価値は市場価格によって知られるため、最初の契約の際の価格が確定できます。この場合に、ムラーバハが許されることに異論はありません。

 これに対して、対価として均質性の乏しい財物、例えばスイカ300個が支払われた場合、スイカは大小の個体差が激しいので、その価値を確定することが難しくなります*8。このような場合には学派間で見解の相違がありますが、その価値の確定の可否が重要な判断基準となります*9

 ④最初の契約が、リバー財によるリバー財の取引ではないこと。つまり、最初の契約が金と金、小麦と小麦などの等価交換ではないこと*10

 この項目に関連する記述として、『イスラム金融 仕組みと動向』の中に「イスラム金融においては、(ムラーバハに於いて:引用者註)貨幣に代わり得る金および銀の取引はシャリア不適格とされている」*11と書かれています。若干説明を加えます。

 (1)金・銀がリバー財であることについては、4法学派全てが一致しています。

 (2)本来、イスラーム法学における貨幣とは金・銀です。従って、紙幣が貨幣として流通すると言うことは、紙幣が金・銀と同様と擬制されていることを意味します。

 従って、金・銀を対象資産とするムラーバハを行うことは、金・銀(と擬制された紙幣)による金・銀の取引、すなわちリバー財によるリバー財の取引と見なされるため、シャリーア(イスラーム法)に反すると見なされます。

 ⑤利潤が知られていること*12

 以上のように、ムラーバハには様々な縛りがありますが、その多くはリバー(不等価交換)と欺罔を避けるための措置であることが分かります。このムラーバハの仕組みを図に示してみましたので、ご参照ください。

islamic_bank1

 現代のイスラーム金融ではプラチナやパラジウムなどを対象としたムラーバハが、投資代理人、商品市場、商品ブローカーなどを利用しつつ、複雑な形態に発達しつつあります。金融商品としてのムラーバハについては、『イスラム金融 仕組みと動向』*13の178-187頁が詳しく記述しています*14

 なお、インターネット上にある情報としては、http://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/tyousa/1903islam_01.pdf (PDF)の4~5頁、http://www.joi.or.jp/Houkokusho/IslamicFinance.pdf(PDF) の7頁が役に立ちます。


*1 中田 考『イスラーム私法・公法概説 財産法編』 日本サウディアラビア協会、2007年、59頁及び66頁の注162参照。

*2 北村歳治・吉田悦章『現代のイスラム金融』日経BP社、2008年、76頁

*3

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفها، لكنها متحدة في المعنى و المدلول، و هي: نقل ما مكله بالعقد الأول، بالثمن الأول مع زيادة ربح. فالمرابحة من بيوع الأمانات التي تعتمد على الإخبار عن ثمن السلعة و تكلفتها التي قامت على البائع. و صوتها عند المالكية: هي أن يعرّف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها، و يأخذ منه ربحا إما على الجملة، مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة و تربحني ديناراً أو دينارين، و إما على التفصيل و هو أن يقول: تربحني درهما لكل دينار أو نحوه، أي إما بمقدار مقطع محدد، و إما بنسبة عشرية. الموسوعة الفقهية، ج 36، ص 318.

*4

لاستجماع شرائط الجواز، و الحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع، لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي المهتدي و تطيب نفسه بمثل ما اشترى و بزيادة ربح فوجب القول بجوازهما. المرغيناني، الهداية. أنظر ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير على الهداية، بيروت، 2003، ص 457-459.

日本語では柳橋 博之『イスラーム財産法の成立と変容』創文社、1998年、522頁参照。

*5

لأن الغني الذي لا يهتدي في التجارة و الصفة كاشفة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل الذكي المهتدي و تطيب نفسه بمثل ما اشتراه و بزيادة ربح. أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي، العناية في شرح الهداية. أنظر ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير على الهداية، بيروت، 2003، ص 458.

*6

أن يكون العقد الأول صحيحاً، فإن كان فاسداً، لم يجز بيع المرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، والبيع الفاسد – وإن كان يفيد الملك عند الحنفيّة في الجملة – لكن يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو بمثله، لا بالثمن المذكور في العقد لفساد التسمية، وهذا لا يتفق مع مقتضى عقد المرابحة القائم على معرفة الثمن الأول ذاته، لا القيمة أو المثل. الموسوع الفقهية، ج36، ص 319.

*7

العلم بالثمن الأول : يشترط أن يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني، لأن العلم بالثمن شرط في صحّة البيوع، فإذا لم يعلم الثّمن الأوّل فسد العقد. الموسوع الفقهية، ج36، ص 320.

*8

قال: ( و لا تصح المرابحة و التولية حتى يكون العوض مما له مثل) لأنه إذا لم يكن له مثل لو ملكه كلكه بالقيمة و هي مجهولة (و لو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملكه ذلك البدل و قد باعه بربح درهم أو بشيء من المكيل موصوف جاز) لأنه يقدر على الوفاء بما التزم (و إن باعه بربح ده يازده لا يجوز) لأنه باعه برأس المال و ببعض قيمته لأنه ليس من ذوات الأمثال.المرغيناني، الهداية. أنظر ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير على الهداية، بيروت، 2003، ص 459-460.
( و لا تصح المرابحة و التولية حتى يكون العوض) يعني الثمن (مما له مثل) كالنقدين و الحنطة و الشعير و ما يكال و يوزن و العددي المتقارب، بخلاف غير المتقارب كالبطيخ و الرمان و نحوهما (لأنه لو لم يكن له مثل) بأن اشترى ثوباً بعبد مقايضة مثلاً لو رابحه أو ولاه إياه كان بيعاً بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد ابتداء وهي مجهولة و ذلك معلوم أنه لا يجوز. أما لو كان ما اشتراه به وصل إلى من يبيعه منه فرابحه عليه بربح معين كأن يقول أبيعك مرابحة على الثوب الذي بيدك و ربح درهم أو كر شعير أةو ربح هذا الثوب (جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه) من الثمن بخلاف (ما لو باعه) والحالة هذه (بربح ده يا زده) فإنه (لا يجوز لأنه باعه برأس المال و ببعض قيمته) فإن معنى ده يازده كل عشرة أحد عشر، و هذا فرع معرفة عدد العشرات و هو بتقويم العبد، و هذا بناء على أن لفظ ده يازده و معناه العشرة أحد عشر: أي كل عشرة ربحها واحد يقتضيى أن يكون الحادي عشر من جنس العشرة، و لا شك أنه غير لازم من مفهوم ذلك، و لكن لزوم ذلك رفعاً للجهالة و لا يثبت، و حينئذ فالمرابحة على العبد بده يازده تقتضي أنه باعه بالعبد و ببعضه أو بمثل بعضه و هو كل عشرة أجزاء من العبد ربحها جزء آخر منه، و حين عرف أن المراد كل عشرة دراهم أحد عشر لزم حينئذ ما ذكر و هو أنه باعه بالعبد و ببعض قيمته. ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير على الهداية، بيروت، 2003، ص 458-459.

*9

أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال , وبيان ذلك : أنّ رأس المال إمّا أن يكون مثلياً كالمكيلات والموزونات والعدديّات المتقاربة , أو يكون قيمياً لا مثل له كالعدديّات المتفاوتة . فإن كان مثلياً جاز بيعه مرابحةً على الثّمن الأوّل , سواء باعه من بائعه أم من غيره , وسواء جعل الرّبح من جنس رأس المال في المرابحة أو من خلاف جنسه بعد أن كان الثّمن الأوّل معلوماً والرّبح معلوماً .
وإن كان قيمياً لا مثل له من العروض , فإنّه لا يجوز بيعه مرابحةً ممّن ليس ذلك العرض في ملكه , لأنّ المرابحة بيع بمثل الثّمن الأوّل , فإذا لم يكن الثّمن الأوّل مثل جنسه , فإمّا أن يقع البيع على غير ذلك العرض , وإمّا أن يقع على قيمته , وعينه ليس في ملكه , وقيمته مجهولة تعرف بالحزر والظّنّ لاختلاف أهل التّقويم فيها .
وأمّا بيعه ممّن العرض في ملكه وتحت يده فينظر : فإن جعل الرّبح شيئاً مفرداً عن رأس المال معلوماً كالدّرهم وثوبٍ معيّنٍ ونحو ذلك جاز , لأنّ الثّمن الأوّل معلوم والرّبح معلوم . وإن جعل الرّبح جزءاً من رأس المال بأن قال : بعتك الثّمن الأوّل بربح درهمٍ في العشرة لا يجوز , لأنّه جعل الرّبح جزءاً من العرض , والعرض ليس متماثل الأجزاء , وإنّما يعرف ذلك بالتّقوم , والقيمة مجهولة لأنّها تعرف بالحزر والظّنّ , هذا تفصيل الحنفيّة .
أمّا المالكيّة : فعندهم أنّ الثّمن العرض إمّا أن يكون عند المشتري أو لا يكون : فإن لم يكن عند المشتري فلا يجوز بيع السّلعة مرابحةً سواء كان العرض من المثليّات أو القيميّات وهذا عند أشهب خلافاً لابن القاسم في المثليّات فعنده يجوز بيع السّلعة الّتي ثمنها عرض مثلي , سواء كانت بيد المشتري أم لا .
كما يتّفق ابن القاسم مع أشهب في المنع في أحد التّأويلين إذا كان العرض من القيميّات , وذلك بناءً على أنّه يكون بيع الإنسان ما ليس عنده وأنّه من السّلم الحالّ , ويراد به السّلم الّذي ليس فيه أجل لمدّة خمسة عشر يوماً .
أمّا التّأويل الآخر لابن القاسم : فإنّ العرض المتقوّم وإن لم يكن في يد المشتري لكنّه قادر على تحصيله فإنّ بيع السّلعة مرابحةً يجوز .
وإن كان العرض بيد المشتري , فإن كان مثلياً فلا خلاف في جواز المرابحة على بيع السّلعة المشتراة به , أمّا إن كان قيمياً , فرأى أشهب المنع كما لو كان ليس عند المشتري , أمّا عند ابن القاسم فإنّه يجوز أن يبيع بمثل ذلك العرض وزيادةٍ ولا يجوز البيع بالقيمة .
ويقول الشّافعيّة : إذا اشترى بعرض وأراد أن يبيعه مرابحةً فإنّ البيع صحيح إذا استخدم لفظ : بعت بما اشتريت , أو بعت بما قام عليّ , وهنا يجب إخبار المشتري أنّه اشتراه بعرض قيمته كذا , ولا ينبغي له الاقتصار على ذكر القيمة , لأنّ البائع بالعرض يشدّد فوق ما يشدّد البائع بالنّقد .
وقال الإسنوي : إذا قال : بعتك بما قام عليّ أخبر بالقيمة دون حاجةٍ لذكر العرض .
ومثل الّذي ذكرناه عن الشّافعيّة نجده عند الحنابلة .

*10

ألا يكون الثّمن في العقد الأوّل مقابلاً بجنسه من أموال الرّبا , وأموال الرّبا عند المالكيّة : كل مقتاتٍ مدّخرٍ , وعند الشّافعيّة : كل مطعومٍ , وعند الحنفيّة والحنابلة : كل مكيلٍ وموزونٍ , واتّفق الجميع على جريان الرّبا في الذّهب والفضّة , وما يحل محلّهما من الأوراق النّقديّة على الصّحيح .

وهذا شرط متّفق عليه , فإن كان الثّمن على هذا النّحو , كأن اشترى المكيل أو الموزون – عند الحنفيّة – بجنسه , مثلاً بمثل , لم يجز له أن يبيعه مرابحةً , لأنّ المرابحة بيع بالثّمن الأوّل وزيادةٍ , والزّيادة في أموال الرّبا تكون رباً , لا ربحاً , فإن اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة , كأن اشترى ديناراً بعشرة دراهم , فباعه بربح درهمٍ أو ثوبٍ بعينه , جاز , لأنّ المرابحة بيع بالثّمن الأوّل وزيادةٍ , ولو باع ديناراً بأحد عشر درهماً , أو بعشرة دراهم وثوبٍ , كان جائزاً بشرط التّقابض , فهذا مثله .

*11 イスラム金融検討会『イスラム金融 仕組みと動向』日本経済新聞出版社、2008年、181頁

*12

أن يكون الرّبح معلوماً : العلم بالرّبح ضروري , لأنّه بعض الثّمن , والعلم بالثّمن شرط في صحّة البيوع , فإن كان الثّمن مجهولاً حال العقد , لم تجز المرابحة .

ولا فرق في تحديد الرّبح بين أن يكون مقداراً مقطوعاً أو بنسبة عشريّةٍ في المائة , ويضم الرّبح إلى رأس المال ويصير جزءاً منه , سواء أكان حالاً نقدياً أو مقسّطاً على أقساطٍ معيّنةٍ في الشّهر أو السّنة مثلاً .

*13 イスラム金融検討会『イスラム金融 仕組みと動向』日本経済新聞出版社、2008年

*14 現代の金融スキームとしてのムラーバハの抱える問題点としては、北村歳治・吉田悦章『現代のイスラム金融』日経BP社、2008年、122~124、139~140を参照。