ザカートのかかる財物(各論)

1.動物

  1. ラクダ、牛、羊が対象となることで法学者達は一致している*1
  2. 放牧。
     ハナフィー派、シャーフィイー派、ハンバリー派のもうける条件。マーリキー派では放牧を条件としない*2
  3. 荷役・灌漑などの労役用の家畜ではないこと。
     ハナフィー派、シャーフィイー派(優勢説)、ハンバリー派のもうける条件*3
  4. ザカートの割合
     ラクダ、牛、羊それぞれの数に応じて割合が決まる。例えば、ラクダ5頭につき羊1頭。ラクダ25頭につき1歳の雌子ラクダ1頭など*4

2.金・銀・貨幣

  1. 装飾品でないこと
    大多数の法学者は金銀の装飾品にはザカートが課せられないとしている。ハナフィー派では金銀の装飾品にもザカートが課せられるとする*5
  2. 金・銀が採掘された場合
     この場合には1年間の経過という条件は顧慮されず、最低額に達した場合には即時にザカートの対象となる*6
  3. ザカートの割合
     2.5パーセント*7。採掘された金銀には諸説あり。
  4. 紙幣
     現代では紙幣の利用が一般的であり、金銀に準じるとされる*8

3.商品

  1. 当該商品が他の理由でザカートの対象とならないこと
     この原則によって、例えばラクダの場合、5頭に付き羊1頭という有体物に対するザカート(زكاة العين)と、ラクダの商品価値に対するザカート(زكاة القيمة، زكاة التجارة)が同時に課せられることはない。
     有体物に対するザカートと商品価値に対するザカートのどちらが優先するかについては、学派により相違がある*9
  2. 商品が取引によって所有されたこと
     マーリキー派とシャーフィイー派の課す条件。というのも、商売とは財物を交換によって得ることであるから。ハンバリー派では、所有者が自らの行為によって財物を得るだけでよいとする。例えば、商品が贈与されることを承諾した場合では、承諾が行為と見なされる*10
  3. 商売の意図
     法学者達は商品のザカートに関して、商品を買ったかあるいは所有した時点でそれが商売のためと意図したことを条件とすることで合意している。というのも商売は行為であり、従って行為に付随して意図が必要とされるからである*11
  4. 最低額の計算
     商品の最低額はその価格に基づき、金銀いずれかの(最低額によって)計算される。どちらで計算されるべきかについては、法学者間で相違がある*12
  5. 太陰暦1年間の経過
  6. 商品の評価
     商品が展示される棚などはザカートの対象とはならない13。アブー・ハニーファ(ハナフィー派)はザカートの支払いが義務となった日の価格で評価されるといい、アブー・ユースフとシャイバーニー(ハナフィー派)は実際に支払う日の価格で評価されるという*14

4.穀物と果実

  1. ウラマー(イスラーム学者)はナツメヤシとブドウが果実であり、小麦、大麦が穀物であり従ってザカートの対象となることで合意している*15
  2. これ以外の穀物と果実については法学者間で意見の相違がある*16
  3. 太陰暦の1年間の経過は条件とならない*17
  4. 最低量に達していること
     大多数の法学者は5ワスクが最低量であるとしている。5ワスクは、約653キログラム*18
  5. 穀物と果物に対するザカートの率
     労力無く水を吸ったもの、つまり天水等によって育った場合は10分の1。
     揚水等を行った場合は10分の1の半分(20分の1)。
     両者が混合している場合は10分の1の4分の3(40分の319)*20

*1

أولا : زكاة الحيوان : 38 – أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة

*2

شروط وجوب الزكاة في الحيوان : يشترط في الماشية لوجوب الزكاة فيها تمام الحول ، وكونها نصابا فأكثر ، بالإضافة إلى سائر الشروط المتقدم بيانها لوجوب الزكاة في الأموال عامة على التفصيل المتقدم . ويشترط هنا شرطان آخران : 39 – الأول : السوم : ومعناه أن يكون غذاؤها على الرعي من نبات البر ، فلو كانت معلوفة لم تجب فيها الزكاة عند الحنفية والشافعية والحنابلة ؛ لأن في المعلوفة تتراكم المئونة ، فينعدم النماء من حيث المعنى ،…………..وذهب المالكية إلى أن الزكاة تجب في الأنعام غير السائمة كوجوبها في السائمة حتى لو كانت معلوفة كل الحول .

*3

الشرط الثاني : أن لا تكون عاملة ، فالإبل المعدة للحمل والركوب ، والنواضح ، وبقر الحرث والسقي لا زكاة فيها ولو كانت سائمة . هذا مذهب الحنفية ، وهو قول الشافعية في الأصح ومذهب الحنابلة

*4 ラクダなどに課せられるザカートの割合は、アル=マーワルディー著 湯川 武訳 『統治の諸規則』 慶應義塾大学出版会、2006年、278-282頁に詳細に記されている。

*5

الأول : الحلي من الذهب والفضة الذي يعده مالكه لاستعماله في التحلي استعمالا مباحا . قال المالكية : ولو لإعارة أو إجارة ، فلا يكون فيه زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على المذهب ، لأنه من باب المقتنى للاستعمال كالملابس الخاصة ، وكالبقر العوامل . وذهب الحنفية وهو قول مقابل للأظهر عند الشافعية : إلى وجوب الزكاة في الحلي ، كغيرها من أنواع الذهب والفضة .

*6

الثاني : الذهب والفضة المستخرجان من المعادن ( من باطن الأرض ) ، فيجب فيهما الزكاة بمجرد الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابا بدون اشتراط حول ، ويأتي تفصيل ذلك .

*7

ؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب والفضة بنسبة ربع العشر ( 5 . 2 ) وهكذا بالإجماع ، إلا أنهم اختلفوا في الوقص .

*8

إن مما لا شك فيه أن الزكاة في الأوراق النقدية واجبة ، نظرا لأنها عامة أموال الناس ورءوس أموال التجارات والشركات وغالب المدخرات ، فلو قيل بعدم الزكاة فيها لأدى إلى ضياع الفقراء والمساكين ، وقد قال الله تعالى : { وفي أموالهم حق للسائل والمحروم } ولا سيما أنها أصبحت عملة نقدية متواضعا عليها في جميع أنحاء العالم ، وينبغي تقدير النصاب فيها بالذهب أو الفضة .

*9

الشرط الأول : أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارة : أ – ( السوائم التي للتجارة ) : 79 – فلو كان لديه سوائم للتجارة بلغت نصابا ، فلا تجتمع زكاتان إجماعا ، لحديث : { لا ثني في الصدقة } بل يكون فيها زكاة العين عند المالكية والشافعية في الجديد ،……. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تزكى زكاة التجارة لأنها أحظ للمساكين ؛…. (الموسوعة)

*10

الشرط الثاني : تملك العرض بمعاوضة : 82 – يشترط أن يكون قد تملك العرض بمعاوضة كشراء بنقد أو عرض أو بدين حال أو مؤجل ، وكذا لو كان مهرا أو عوض خلع . وهذا مذهب المالكية والشافعية ، ومحمد ،….. قالوا : لأن التجارة كسب المال ببدل هو مال ، وقبول الهبة مثلا اكتساب بغير بدل أصلا ……… وقال الحنابلة وأبو يوسف : الشرط أن يكون قد ملكه بفعله ، سواء كان بمعاوضة أو غيرها من أفعاله ، كالاحتطاب وقبول الهبة ، فإن دخل في ملكه بغير فعله ، كالموروث ، أو مضي حول التعريف في اللقطة ، فلا زكاة فيه……(الموسوعة)

*11

الشرط الثالث : نية التجارة : 83 – اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة ، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه ؛ لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل ، فلو ملكه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها ، ولو ملك للتجارة ثم نواه للقنية وأن لا يكون للتجارة صار للقنية (الموسوعة)

*12

الشرط الرابع : بلوغ النصاب : 84 – ونصاب العروض بالقيمة ، ويقوم بذهب أو فضة ، فلا زكاة في ما يملكه الإنسان من العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة في الذهب أو الفضة ، ما لم يكن عنده من الذهب أو الفضة نصاب أو تكملة نصاب . وتضم العروض بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وإن اختلفت أجناسها . واختلف الفقهاء فيما تقوم به عروض التجارة : بالذهب أم بالفضة .

*13

كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة : أ – ما يقوم من السلع وما لا يقوم : 88 – الذي يقوم من العروض هو ما يراد بيعه دون ما لا يعد للبيع ، فالرفوف التي يضع عليها السلع لا زكاة فيها .

*14

السعر الذي تقوم به السلع : 90 – صرح الحنفية أن عروض التجارة يقومها المالك على أساس سعر البلد الذي فيه المال ، وليس الذي فيه المالك ، أو غيره ممن له بالمال علاقة ، ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب الأمصار . وتعتبر القيمة يوم الوجوب في قول أبي حنيفة لأنه في الأصل بالخيار بين الإخراج من العين وأداء القيمة ، ويجبر المصدق على قبولها ، فيستند إلى وقت ثبوت الخيار وهو وقت الوجوب . وقال الصاحبان : المعتبر القيمة يوم الأداء ؛ لأن الواجب عندهما جزء من العين ، وله ولاية منعها إلى القيمة ، فتعتبر يوم المنع كما في الوديعة .

*15

زكاة الزروع والثمار : ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات : 97 – أجمع العلماء على أن في التمر ( ثمر النخل ) والعنب ( ثمر الكرم ) من الثمار ، والقمح والشعير من الزروع الزكاة إذا تمت شروطها

*16

ثم اختلف العلماء في ما عدا هذه الأصناف الأربعة

*17

لا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار اتفاقا

*18

النصاب : ونصابها خمسة أوسق عند الجمهور ، وبه قال صاحبا أبي حنيفة في ما يوسق ، لما في حديث : { ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة } والوسق لغة : حمل البعير ، وهو في الحنطة والعدس ونحوهما ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ( وينظر تحرير مقدار الصاع في مصطلح : مقادير ) فالنصاب ثلاثمائة صاع . وقال أبو حنيفة : لا يشترط نصاب لزكاة الزروع والثمار بل هي واجبة في القليل والكثير ما لم يكن أقل من نصف صاع .

*19 (1/10 + 1/20) ÷ 2

*20

قدر المأخوذ في زكاة الزروع والثمار : 115 – يؤخذ في زكاة الزروع والثمار عشر الخارج أو نصف عشره . فالعشر اتفاقا فيما سقي بغير كلفة ، كالذي يشرب بماء المطر أو بماء الأنهار سيحا ، أو بالسواقي دون أن يحتاج إلى رفعه غرفا أو بآلة ، أو يشرب بعروقه ، وهو ما يزرع في الأرض التي ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي . ويجب فيما يسقى بكلفة نصف العشر ، سواء سقته النواضح أو سقي بالدوالي ، أو السواني أو الدواليب أو النواعير أو غير ذلك . وكذا لو مد من النهر ساقية إلى أرضه فإذا بلغها الماء احتاج إلى رفعه بالغرف أو بآلة . والضابط لذلك أن يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلة أو عمل