ザカートの配分先

 ザカートの配分先は限定的です。その基本はクルアーン(コーラン)9章60節「喜捨は極貧者、貧者、それ(浄財)に従事する者、心が懐柔される者、奴隷、負債者、アッラーの道(にある者)のため、「道の子」のみのためのもの」*1にあります。

 同句では、「のみ(إنما):インナマー」という言葉が出てきますが、この言葉は「限定詞(أداة حصر)」と呼ばれるものです。従って、ザカートの支払先は、クルアーンのこの句によってはっきりと限定されており、これ以外の支払先には支払われません*2。古典法学ではザカートの「8つの支払先」と呼ばれるものがあり、それは「(1)極貧者、(2)貧者、(3)ザカートに従事する者、(4)心が懐柔される者、(5)奴隷、(6)負債者、(7)アッラーの道(にある者)のため、(8)「道の子」=旅人」を指します。

 ザカートの支払先がこれだけ限定的ですので、ザカートを税金と呼ぶと少し意味がずれてしまいます。また、救貧税と訳すと、(4)~(8)の意味から外れてしまいます。ザカートは翻訳が困難な言葉です。

 以下は『イスラーム法百科』の要約です。

  1. 極貧者と
  2. 貧者
     シャーフィイー派とハンバリー派ではフカラー(الفقراء 、単数形はファキール)を極貧者、マサーキ-ン(المساكين 、単数形はミスキーン)を貧者ととる。根拠はクルアーン(コーラン)18章79節「舟について言えば、それは海で働く海で働くマサーキ-ンのものであった」において、マサーキ-ンが舟を所有していたとあることによる。
     両派では、極貧者とは財物も収入も有さず必要性を10とした場合に全く何も有さないか、財物や収入が必要性の半分未満しか満たさないものを言う。また、貧者とは必要性を10とした場合に、財物や収入が必要性の半分以上を満たすが、必要性が十全には満たされていない場合を言う*3
     ハナフィー派とマーリキー派ではマサーキ-ン(المساكين 、単数形はミスキーン)を極貧者、フカラー(الفقراء)を貧者ととる。根拠はクルアーン90章16節「あるいは、埃を被ったミスキーンに」において、ミスキーンが被っていた埃は飢えの激しさによるものと解釈することによる。両派に於いて、極貧者とは何も(財産や収入源を)所有していないものを指す。ハナフィー派は貧者とはザカートの最低額を超えない最低限のものを有するものと取る。マーリキー派は貧者とは一年間を食べていくのに十分なものを有さないものと取る*4
  3. ザカートの従事者
     ザカートの従事者に、ザカートを支払うことは許される。ザカートの従事者が貧者である必要はない、というのも彼はその労働によってザカートの給付を受けるからである*5
  4. 心が懐柔されるもの
     シャーフィイー派、マーリキー派、ハンバリー派の定説では、心が懐柔されるものという配分先は存続しており、廃止されていないとする。しかし、これら3学派の中には、イスラームが強固となったのでこの配分先は基本的には廃止され、場合によっては支払われることもある、との説もある。
     ハナフィー派は、この配分先は廃止されたとする。
    (存続説を採る学派の間でも、それぞれ見解のそういがあり、)
     マーリキー派の一説では、心が懐柔されるものとは非ムスリムを指し、ムスリムには支払われない。
     シャーフィイー派では、心が懐柔されるものとは(新規)ムスリムを指すとの説がある。
     ハンバリー派ではムスリムにも非ムスリムにも支払われうるとし、このような見解はシャーフィイー派、マーリキー派にも存在する。
     イブン・クダーマ(ハンバリー派)は心が懐柔されるものを以下の6つの範疇に分類する。
     (1)非ムスリム。イスラームへの改宗が期待されるもの。イスラームへ心が傾くように、ザカートの支出が行われる。
     (2)非ムスリム。彼らからの危害が心配され、支払いが行われることによって危害の停止が期待されるもの。
    (3)ムスリム。ある民の中の指導者層がイスラームに入信したものの未だ意志が弱い(نيتهم ضعيفة)場合、彼らの意志を固めるために支払われる。
    (4)ムスリム。名誉や指導性のある民がイスラームに入信した場合、彼らと同様の非ムスリムがイスラームに入信するのを奨励するために支払われる。
    (5)ムスリム。彼らの心を懐柔することによってその周囲のムスリムが保護されることが目的とされる場合。
    (6)ムスリム。彼らにザカートを支払うことによって、彼らがザカートを支払わない他のムスリムからザカート徴収を行うことが目的とされる場合*6
  5. 奴隷
    (1)ムスリムである自己身請契約奴隷(المكاتب)。
    (2)ムスリムである奴隷の解放。
    (3)ムスリムである捕虜の身請け*7
  6. 債務者
    (1)自らのために債務を負っている人。
     この場合、以下の条件がある。
    (イ)ムスリムであること。
    (ロ)預言者ムハンマドの一族(آل البيت)でないこと。
    (ハ)ザカートを受給するためにわざと債務を負ったのでないこと。マーリキー派の設ける条件。
    (ニ)債務不履行によって拘束されるような債務であること。マーリキー派の設ける条件。
    (ホ)債務の原因が葡萄酒、賭け事等のような禁じられたものでないこと。マーリキー派、シャーフィイー派、ハンバリー派の設ける条件。但し、債務者が悔悟した場合には支払いが許される、とも言われる。
    (ヘ)債務が返済期限がすぎたものであり、返済期限がまだなものでないこと。シャーフィイー派の設ける条件。
    (ト)債務者が有する必要分を超えた財物によっては債務が返済され得ないこと。
    (2)仲違いしているものの仲裁のための債務
     シャーフィイー派とハンバリー派では、債務者が貧者であるか否かにかかわらず支払われるといい、ハナフィー派では債務者がザカートの支払いが義務となる最低額を有していないことが条件となる、としている。
    (3)保証関係による債務
     シャーフィイー派の述べる費目*8
  7. アッラーの道のため
    (1)アッラーの道に働く戦士のため。軍務庁に登録されていない、ジハードのための義勇兵のために支払われる。
    (2)戦争のため。この費目はマーリキー派が述べるもので、防護壁の建設、軍艦の建造などのために用いられる。
    (3)巡礼のため。巡礼のためにザカートが支払われうるか否かについては、学者間で見解の相違がある*9
  8. 旅人*10
     旅人にはいくつかの場合が想定される。
    (1)自分の国を離れ、手元に国に戻るのに必要な費用が存在しない旅人。この場合には、ザカートの支払いが行われる。
    (2)自分の国におり、これから旅を始めようとするもの。大多数の法学者はザカートの配分先とはならないとする。シャーフィイー派では旅行のための費用がないこと、罪を犯すこと目的とした旅では無いことを条件として支払いを認めている*11

*1 中田 考『イスラーム法の存立構造 ハンバリー派フィクフ神事編』 ナカニシヤ出版、2003年、446頁

*2

مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصناف . والأصناف الثمانية قد نص عليها القرآن الكريم في قوله تعالى : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } . و ” إنما ” التي صدرت بها الآية أداة حصر ، فلا يجوز صرف الزكاة لأحد أو في وجه غير داخل في هذه الأصناف ، وقد أكد ذلك ما ورد { أن رسول الله أتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال : إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك } .

*3 極貧者の必要性充足度:0%~50%未満。
貧者の必要性充足度:50%以上~100%未満。

*4

وقد اختلف الفقهاء في أيهما أشد حاجة ،
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقير أشد حاجة من المسكين ، واحتجوا بأن الله تعالى قدم ذكرهم في الآية ، وذلك يدل على أنهم أهم وبقوله تعالى : { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر } . فأثبت لهم وصف المسكنة مع كونهم يملكون سفينة ويحصلون نولا ،…..
وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير ، واحتجوا بأن الله تعالى قال : { أو مسكينا ذا متربة } . وهو المطروح على التراب لشدة جوعه ، وبأن أئمة اللغة قالوا ذلك ،…..
واختلف الفقهاء في حد كل من الصنفين :
فقال الشافعية والحنابلة : الفقير من لا مال له ولا كسب يقع موقعا من حاجته ، كمن حاجته عشرة فلا يجد شيئا أصلا ، أو يقدر بماله وكسبه وما يأتيه من غلة وغيرها على أقل من نصف كفايته . فإن كان يجد النصف أو أكثر ولا يجد كل العشرة فمسكين .
وقال الحنفية والمالكية : المسكين من لا يجد شيئا أصلا فيحتاج للمسألة وتحل له . واختلف قولهم في الفقير :
فقال الحنفية : الفقير من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب ، فإذا ملك نصابا من أي مال زكوي فهو غني لا يستحق شيئا من الزكاة ،……
وقال المالكية : الفقير من يملك شيئا لا يكفيه لقوت عامه .

*5

الصنف الثالث : العاملون على الزكاة : يجوز إعطاء العاملين على الزكاة منها . ويشترط في العامل الذي يعطى من الزكاة شروط تقدم بيانها . ولا يشترط فيمن يأخذ من العاملين من الزكاة الفقر ؛ لأنه يأخذ بعمله لا لفقره

*6

الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم : – اختلف الفقهاء في صنف المؤلفة قلوبهم : فالمعتمد عند كل من المالكية والشافعية والحنابلة أن سهم المؤلفة قلوبهم باق لم يسقط . وفي قول عند كل من المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة : أن سهمهم انقطع لعز الإسلام ، فلا يعطون الآن ، لكن إن احتيج لاستئلافهم في بعض الأوقات أعطوا…….
وقال الحنفية : انعقد الإجماع على سقوط سهمهم من الزكاة……
– ثم اختلفوا : ففي قول للمالكية : المؤلفة قلوبهم كفار يعطون ترغيبا لهم في الإسلام لأجل أن يعينوا المسلمين ، فعليه لا تعطى الزكاة لمن أسلم فعلا . وقال الشافعية : لا يعطى من هذا السهم لكافر أصلا ، لأن الزكاة لا تعطى لكافر ، للحديث : { تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم } بل تعطى لمن أسلم فعلا ، وهناك أقوال أخرى للشافعية . وقال الحنابلة : يجوز الإعطاء من الزكاة للمؤلف مسلما كان أو كافرا . وعند كل من الشافعية والمالكية أقوال بمثل هذا .
قال ابن قدامة : المؤلفة قلوبهم ضربان : كفار ومسلمون ، وهم جميعا السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم . ثم ذكر المسلمين منهم فجعلهم أربعة أضرب : 1 – سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيعطون تثبيتا لهم . 2 – قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون لترغيب نظرائهم من الكفار ليسلموا . 3 – صنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفار ، ويحموا من يليهم من المسلمين . 4 – صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن يجبوا الزكاة ممن لا يعطيها . ثم ذكر ابن قدامة الكفار فجعلهم ضربين : 1 – من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى الإسلام . 2 – من يخشى شره ويرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه .

*7

الصنف الخامس : في الرقاب : – وهم ثلاثة أضرب : الأول : المكاتبون المسلمون : فيجوز عند الجمهور الصرف من الزكاة إليهم ، إعانة لهم على فك رقابهم…… الثاني : إعتاق الرقيق المسلم ،…… الثالث : أن يفتدي بالزكاة أسيرا مسلما من أيدي المشركين ،….

*8

الصنف السادس : الغارمون : والغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب :
الضرب الأول : من كان عليه دين لمصلحة نفسه . وهذا متفق عليه من حيث الجملة ، ويشترط لإعطائه من الزكاة ما يلي : 1 – أن يكون مسلما . 2 – أن لا يكون من آل البيت ،…… 3 – واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان ليأخذ من الزكاة ، كأن يكون عنده ما يكفيه وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها….. 4 – وصرح المالكية بأنه يشترط أن يكون الدين مما يحبس فيه ، فيدخل فيه دين الولد على والده ، والدين على المعسر ، وخرج دين الكفارات والزكاة . 5 – أن لا يكون دينه في معصية ، وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة ، كأن يكون بسبب خمر ، أو قمار ، أو زنا ، لكن إن تاب يجوز الدفع إليه ، وقيل : لا . ورجح المالكية الأول ، وعد الشافعية الإسراف في النفقة من باب المعصية التي تمنع الإعطاء من الزكاة . 6 – أن يكون الدين حالا ، صرح بهذا الشرط الشافعية ، قالوا : إن كان الدين مؤجلا ففي المسألة ثلاثة أقوال ثالثها : إن كان الأجل تلك السنة أعطي ، وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة . 7 – أن لا يكون قادرا على السداد من مال عنده زكوي أو غير زكوي زائد عن كفايته ، فلو كان له دار يسكنها تساوي مائة وعليه مائة ، وتكفيه دار بخمسين فلا يعطى حتى تباع ، ويدفع الزائد في دينه على ما صرح به المالكية ، ولو وجد ما يقضي به بعض الدين أعطي البقية فقط ، وإن كان قادرا على وفاء الدين بعد زمن بالاكتساب ، فعند الشافعية قولان في جواز إعطائه منها
الضرب الثاني : الغارم لإصلاح ذات البين :….. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا النوع من الغارمين يعطى من الزكاة سواء كان غنيا أو فقيرا ؛ لأنه لو اشترط الفقر فيه لقلت الرغبة في هذه المكرمة ، وصورتها أن يكون بين قبيلتين أو حيين فتنة ، يكون فيها قتل نفس أو إتلاف مال ، فيتحمله لأجل الإصلاح بينهم ، فيعطى من الزكاة لتسديد حمالته ،……. وقال الحنفية : لا يعطى المتحمل من الزكاة إلا إن كان لا يملك نصابا فاضلا عن دينه كغيره من المدينين . ولم يصرح المالكية بحكم هذا الضرب فيما اطلعنا عليه .
الضرب الثالث : الغارم بسبب دين ضمان وهذا الضرب ذكره الشافعية ،……..

*9

الصنف السابع : في سبيل الله . وهذا الصنف ثلاثة أضرب .
الضرب الأول : الغزاة في سبيل الله تعالى ، والذين ليس لهم نصيب في الديوان ، بل هم متطوعون للجهاد…….
الضرب الثاني : مصالح الحرب – وهذا الضرب ذكره المالكية ، فالصحيح عندهم أنه يجوز الصرف من الزكاة في مصالح الجهاد الأخرى غير إعطاء الغزاة ، نحو بناء أسوار للبلد لحفظها من غزو العدو ، ونحو بناء المراكب الحربية ، وإعطاء جاسوس يتجسس لنا على العدو ، مسلما كان أو كافرا…..
الضرب الثالث : الحجاج- ذهب جمهور العلماء ( الحنفية والمالكية والشافعية والثوري وأبو ثور وابن المنذر وهو رواية عن أحمد ، وقال ابن قدامة : إنه الصحيح ) إلى أنه لا يجوز الصرف في الحج من الزكاة…… وذهب أحمد في رواية ، إلى أن الحج في سبيل الله فيصرف فيه من الزكاة ، لما روي { أن رجلا جعل ناقته في سبيل الله ، فأرادت امرأته أن تحج ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله } فعلى هذا القول لا يعطى من الزكاة من كان له مال يحج به سواها ، ولا يعطى إلا لحج الفريضة خاصة ، وفي قول عند الحنابلة : يجوز حتى في حج التطوع . وينقل عن بعض فقهاء الحنفية أن مصرف في سبيل الله هو لمنقطع الحجاج . إلا أن مريد الحج يعطى من الزكاة عند الشافعية على أنه ابن سبيل كما يأتي .

*10 文字通りには「道の子」(ابن السبيل)。

*11

الصنف الثامن : ابن السبيل : سمي بذلك لملازمته الطريق ، إذ ليس هو في وطنه ليأوي إلى سكن .
وهذا الصنف ضربان : – الضرب الأول : المتغرب عن وطنه الذي ليس بيده ما يرجع به إلى بلده : وهذا الضرب متفق على أنه من أصحاب الزكاة ، فيعطى ما يوصله إلى بلده ،………. الضرب الثاني : من كان في بلده ويريد أن ينشئ سفرا : فهذا الضرب منع الجمهور إعطاءه ، وأجاز الشافعية إعطاءه لذلك بشرط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره ، وأن لا يكون في معصية ،…….