ザカートの配分先が規定されているので、配分先とはならないものについても記述があります。
- 預言者ムハンマドの一族*1。
- 富裕なもの。
イブン・クダーマ(ハンバリー派)は富裕なものであっても、(1)ザカート従事者、(2)心が懐柔されるもの、(3)戦士、(4)仲違いしているものの仲裁のための債務者、(5)自国に財産を有する(が手持ちがない)旅人にはザカートの配分先となるとしている*2。 - 庇護民と背教者を含む非ムスリム。
但し、学派によっては心が懐柔されるものには支払われうる*3。 - ザカート支払者の血縁者。
ハナフィー派とハンバリー派では尊属(父母、祖父母、曾祖父母)と卑属(子、孫、曾孫等)はザカートの配分先とならない。ハナフィー派ではその理由を、「彼らの間では所有物の用益が連続しているからである」とする。他方、兄弟姉妹、父方の叔父叔母、母方の叔父叔母、従兄弟・従姉妹はザカートの配分先となるというのがハナフィー派の説で、ハンバリー派での有力説でもある。
マーリキー派とシャーフィイー派では、ザカート支払者に扶養義務のある親族はザカートの配分先とならないとする。扶養義務のある親族とは、マーリキー派では父母と子であり祖父母や孫を含まず、シャーフィイー派では尊属(父母、祖父母、曾祖父母)と卑属(子、孫、曾孫等)である*4。 - 夫がザカート支払者である場合、その妻。
妻への(生活費等の)支払いは夫の義務であるから、というのが大多数の法学者の挙げる理由である。マーリキー派では、妻がその債務を返済したり、妻が他のザカート受給資格者へ支払うためであれば、夫から妻へのザカートの支払いには問題がないとする。
他方、妻から夫へのザカートの支払いに関しては、シャーフィイー派とハナフィー派のアブー・ユースフとシャイバーニー等は許されるとし、ハナフィー派のアブー・ハニーファは許されないとする。ハンバリー派、マーリキー派には両説が共に存在する*5。 - 不義者、逸脱者。
マーリキー派では、(例えば飲酒などの)罪を犯す人々が支払われたザカートを罪を犯すために利用することが想定される場合には、彼らには支払われないとする。
ハンバリー派では、ザカートはシャリーア(イスラーム法)を遵守するザカート受給資格者に払われるべきであるとする。礼拝しないものには礼拝が命じられるが、(礼拝しなかったものが)「私は礼拝しています」と言った場合には支払われる。つまり、偽善が周知のものでない限り支払われる。
ハナフィー派では、ザカート受給資格者であれば逸脱の民であってもイスラームに帰属するのであれば、ザカートの支払いが許される。ただし、彼らの逸脱がイスラームへの帰属を否定するものである場合は別である*6。 - 死者
死者は(ものを)所有しないので、ザカートの構成要件である「支払先への所有の移転(ركن الزكاة تمليكها لمصرفها)」が成立し得ない、というのがハナフィー派の通説、ハンバリー派の優勢な見解、シャーフィイー派の見解である。従って、遺言を残さなかった死者の債務を返済するためにザカートは支払われないとする。
他方、マーリキー派、シャーフィイー派の見解、ハンバリー派の一部では遺言を残さなかった死者であっても、債務者としてのザカート受給資格者であれば、その債務弁済のためにザカートを支払うことに問題はないとする。マーリキー派の一部では、死者の債務弁済は生者のそれよりもザカートの支払先として優先度が高い、とする*7。 - ザカートの8つの支払先以外の善行
法学者達は、ザカートを8つの支払先以外に支払うことは許されないとしている。従って、ザカートによっては道路の敷設、モスクや橋の建設、運河の掘削、灌漑の実施などは行われない。
その理由は以下のとおりである。
(1)「支払先への所有の移転(ركن الزكاة تمليكها لمصرفها)」が存在しないため。というのも、モスクなどは所有しないからである(※モスクは通常、ワクフという所有権が停止された存在である)。これは、ザカートの構成要件として「支払先への所有の移転」を挙げる者の間での理由である。
(2)クルアーン(コーラン)9章60節が支払先を限定しているため。従って、モスクなどは8つの支払先に含まれない*8。
*1 ↑
أصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة : – 1 – آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن الزكاة والصدقة محرمتان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، وقد تقدم بيان حكمهم في ( آل ) .
*2↑
– الأغنياء ، وقد تقدم بيان من هم في صنف الفقراء والمساكين . قال ابن قدامة : خمسة لا يعطون إلا مع الحاجة : الفقير ، والمسكين ، والمكاتب ، والغارم لمصلحة نفسه ، وابن السبيل ، وخمسة يأخذون مع الغنى : العامل ، والمؤلف قلبه ، والغازي ، والغارم لإصلاح ذات البين ، وابن السبيل الذي له اليسار في بلده….
*3 ↑
– الكفار ولو كانوا أهل ذمة : لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة . نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك لحديث : { إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم } وأجاز الحنابلة في قول إعطاءهم مع العاملين إن عملوا على الزكاة . ويستثنى المؤلف قلبه أيضا على التفصيل والخلاف المتقدم في موضعه . ويشمل الكافر هنا الكافر الأصلي والمرتد ،…….
*4 ↑
كل من انتسب إليه المزكي أو انتسب إلى المزكي بالولادة . ويشمل ذلك أصوله وهم أبواه وأجداده ، وجداته ، وارثين كانوا أو لا ، وكذا أولاده وأولاد أولاده ، وإن نزلوا ، قال الحنفية : لأن منافع الأملاك بينهم متصلة ، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . أما سائر الأقارب ، وهم الحواشي كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ، وأولادهم ، فلا يمتنع إعطاؤهم زكاته ولو كان بعضهم في عياله ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة } وهذا مذهب الحنفية وهو القول المقدم عند الحنابلة . وأما عند المالكية والشافعية فإن الأقارب الذين تلزم نفقتهم المزكي لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة ، والذين تلزم نفقتهم عند المالكية الأب والأم دون الجد والجدة ، والابن والبنت دون أولادهما ، واللازم نفقة الابن ما دام في حد الصغر ، والبنت إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها . والذين تلزم نفقتهم عند الشافعية الأصول والفروع…..
*5 ↑
دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه : لا يجزئ الرجل إعطاء زكاة ماله إلى زوجته…… وقال الجمهور : لأن نفقتها واجبة على الزوج ، فيكون كالدافع إلى نفسه ، ومحل المنع إعطاؤها الزكاة لتنفقها على نفسها ، فأما لو أعطاها ما تدفعه في دينها ، أو لتنفقه على غيرها من المستحقين ، فلا بأس ، على ما صرح به المالكية وقريب منه ما قال الشافعية : إن الممنوع إعطاؤها من سهم الفقراء أو المساكين ، أما من سهم آخر هي مستحقة له فلا بأس ، وهو ما يفهم أيضا من كلام ابن تيمية .
وأما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه : فذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد واختيار ابن المنذر ، إلى جواز ذلك……
وقال أبو حنيفة ، وهو رواية أخرى عن أحمد : لا يجزئ المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولو كانت في عدتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقات ؛ لأن المنافع بين الرجل وبين امرأته مشتركة ، فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها ؛ ولأن الزوج لا يقطع بسرقة مال امرأته ، ولا تصح شهادته لها .
وقال مالك : لا تعطي المرأة زوجها زكاة مالها . واختلف أصحابه في معنى كلامه ، فقال بعضهم : بأن مراده عدم الإجزاء ، وقال آخرون : بإجزائه مع الكراهة .
وأما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالها فقد اختلف فيه : فذهب الشافعي وصاحبا أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد واختيار ابن المنذر ، إلى جواز ذلك……
وقال أبو حنيفة ، وهو رواية أخرى عن أحمد : لا يجزئ المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولو كانت في عدتها من طلاقه البائن ولو بثلاث طلقات ؛ لأن المنافع بين الرجل وبين امرأته مشتركة ، فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجها ؛ ولأن الزوج لا يقطع بسرقة مال امرأته ، ولا تصح شهادته لها .
وقال مالك : لا تعطي المرأة زوجها زكاة مالها . واختلف أصحابه في معنى كلامه ، فقال بعضهم : بأن مراده عدم الإجزاء ، وقال آخرون : بإجزائه مع الكراهة .
*6 ↑
– الفاسق والمبتدع – ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث : { تصدق الليلة على كافر } أن في إعطاء الزكاة للعاصي خلافا ،
وقد صرح المالكية بأن الزكاة لا تعطى لأهل المعاصي إن غلب على ظن المعطي أنهم يصرفونها في المعصية ، فإن أعطاهم على ذلك لم تجزئه عن الزكاة ، وفي غير تلك الحال تجوز ، وتجزئ .
وعند الحنابلة قال ابن تيمية : ينبغي للإنسان أن يتحرى بزكاته المستحقين من أهل الدين المتبعين للشريعة ، فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك ؟ ، وقال : من كان لا يصلي يؤمر بالصلاة ، فإن قال : أنا أصلي ، أعطي ، وإلا لم يعط ، ومراده أنه يعطى ما لم يكن معلوما بالنفاق .
وعند الحنفية يجوز إعطاء الزكاة للمنتسبين إلى الإسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثمانية ، ما لم تكن بدعتهم مكفرة مخرجة لهم عن الإسلام .
وقد صرح المالكية بأن الزكاة لا تعطى لأهل المعاصي إن غلب على ظن المعطي أنهم يصرفونها في المعصية ، فإن أعطاهم على ذلك لم تجزئه عن الزكاة ، وفي غير تلك الحال تجوز ، وتجزئ .
وعند الحنابلة قال ابن تيمية : ينبغي للإنسان أن يتحرى بزكاته المستحقين من أهل الدين المتبعين للشريعة ، فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك ؟ ، وقال : من كان لا يصلي يؤمر بالصلاة ، فإن قال : أنا أصلي ، أعطي ، وإلا لم يعط ، ومراده أنه يعطى ما لم يكن معلوما بالنفاق .
وعند الحنفية يجوز إعطاء الزكاة للمنتسبين إلى الإسلام من أهل البدع إن كانوا من الأصناف الثمانية ، ما لم تكن بدعتهم مكفرة مخرجة لهم عن الإسلام .
*7 ↑
– ( الميت ) : – ذهب الحنفية وهو قول للشافعية والحنابلة ( على المذهب ) والنخعي : إلى أنه لا تعطى الزكاة في تجهيز ميت عند من قال بأن ركن الزكاة تمليكها لمصرفها ، فإن الميت لا يملك ، ومن شرط صحة الزكاة التمليك ، قالوا : ولا يجوز أن يقضى بها دين الميت الذي لم يترك وفاء ؛ لأن قضاء دين الغير بها لا يقتضي تمليكه إياها ، قال أحمد : لا يقضى من الزكاة دين الميت ، ويقضى منها دين الحي . وقال المالكية وهو قول للشافعية ونقله في الفروع عن أبي ثور ، وعن اختيار ابن تيمية ، وأن في ذلك رواية عن أحمد : أنه لا بأس أن يقضى من الزكاة دين الميت الذي لم يترك وفاء إن تمت فيه شروط الغارم ، قال بعض المالكية : بل هو أولى من دين الحي في أخذه من الزكاة ، لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي ، واحتج النووي لهذا القول بعموم الغارمين في آية مصارف الزكاة ، وبأنه يصح التبرع بقضاء دين الميت كدين الحي .
*8 ↑
– جهات الخير من غير الأصناف الثمانية : 181 – ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف الزكاة في جهات الخير غير ما تقدم بيانه ، فلا تنشأ بها طريق ، ولا يبنى بها مسجد ولا قنطرة ، ولا تشق بها ترعة ، ولا يعمل بها سقاية ، ولا يوسع بها على الأصناف ، ولم يصح فيه نقل خلاف عن معين يعتد به ، وظاهر كلام الرملي أنه إجماع ، واحتجوا لذلك بأمرين : الأول : أنه لا تمليك فيها ؛ لأن المسجد ونحوه لا يملك ، وهذا عند من يشترط في الزكاة التمليك . والثاني : الحصر الذي في الآية ، فإن المساجد ونحوها ليست من الأصناف الثمانية ، وفي الحديث المتقدم الذي فيه : { إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء } . ولا يثبت مما نقل عن أنس وابن سيرين خلاف ذلك .